فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَهَا قَبْلَ وِلَادَتِهِ لَمْ يَكُنْ حَمْلًا آخَرَ ثُمَّ قَوْلُهُ بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ أَيْ قَبْلَ مُضِيِّ عِدَّةٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِأَرْبَعِ سِنِينَ) وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا الْوَطْءِ حَتَّى يُنْسَبَ إلَيْهِ وَتَنْقَضِيَ بِهِ الْعِدَّةُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ وَلَدَتْهُمَا مَعًا) أَيْ بِأَنْ تَمَّ انْفِصَالُهُمَا، وَإِنْ تَقَدَّمَ ابْتِدَاءُ خُرُوجِ أَحَدِهِمَا فَالْمُعْتَبَرُ فِي التَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّةِ الِانْفِصَالُ. اهـ. حَلَبِيٌّ.
(وَإِنْ قَالَ كُلَّمَا وَلَدْت) وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مِنْ حَمْلٍ) وَاحِدٍ مُرَتَّبِينَ (وَقَعَ بِالْأَوَّلَيْنِ طَلْقَتَانِ) عَمَلًا بِقَضِيَّةِ كُلَّمَا (وَانْقَضَتْ) عِدَّتُهَا (بِالثَّالِثِ) لِتَبَيُّنِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ (وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَالِثَةٌ) أَوْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ مُرَتَّبًا فَوَاحِدَةٌ بِالْأَوَّلِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي، وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَانِيَةٌ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ إلَّا عِنْدَ تَمَامِ انْفِصَالِهِ، وَهُوَ وَقْتُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِهِ، وَمُقَارَنَةُ الْوُقُوعِ لِانْقِضَائِهَا مُتَعَذِّرٌ؛ إذْ لَا عِصْمَةَ حِينَئِذٍ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي لَمْ يَقَعْ وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِ مَوْطُوءَةٍ إذَا طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَلَّقَهَا لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقَةُ لِمُصَادَفَتِهَا الْبَيْنُونَةَ وَلَوْ وَلَدَتْ أَرْبَعَةً كَذَلِكَ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالرَّابِعِ أَمَّا لَوْ وَلَدَتْهُمْ مَعًا فَيَقَعُ الثَّلَاثُ (وَتَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ) فَإِنْ لَمْ يَقُلْ هُنَا وَلَدًا وَنَوَاهُ فَكَذَلِكَ، وَإِلَّا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا إلَخْ) فِي الرَّوْضِ أَوْ كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا فَوَلَدَتْ فِي بَطْنٍ ثَلَاثَةً مَعًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا انْتَهَى وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِوَلَدٍ أَنَّهُ عِنْدَ حَذْفِهِ لَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا إذَا وَلَدَتْ ثَلَاثًا مَعًا؛ لِأَنَّهُ وِلَادَةٌ وَاحِدَةٌ.

.فَرْعٌ:

عَلَّقَ بِالْوِلَادَةِ فَوَلَدَتْ حَيَوَانًا غَيْرَ آدَمِيٍّ فَهَلْ تَطْلُقُ يَنْبَغِي نَعَمْ؛ لِأَنَّهَا وِلَادَةٌ، وَهُوَ وَلَدٌ م ر.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ ثَلَاثَةٌ مِنْ حَمْلٍ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْعِدَدِ فَرْعٌ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالْوِلَادَةِ فَاتَتْ بِالْوَلَدِ ثُمَّ بِآخَرَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي وَلَحِقَاهُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ لَمْ يَلْحَقْهُ الثَّانِي إنْ كَانَ بَائِنًا؛ لِأَنَّ الْعُلُوقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْلَقْ الطَّلَاقُ بِالْوِلَادَةِ حَيْثُ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ لِاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ فِي النِّكَاحِ، وَكَذَا لَا يَلْحَقُهُ الثَّانِي إنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً بِنَاءً عَلَى أَنَّ السِّنِينَ الْأَرْبَعَ تُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ لَا مِنْ وَقْتِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَانْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ لِاحْتِمَالِ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ مِنْهُ بَعْدَ الْفِرَاقِ إذَا ادَّعَتْهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ، وَإِنْ كَانَ مَا وَلَدَتْهُ ثَلَاثَةً انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّالِثِ إنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحِقُوهُ أَيْ الثَّلَاثَةُ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ وَبَيْنَ الثَّانِي وَالْأَوَّلِ دُونَهَا لَحِقَاهُ دُونَ الثَّالِثِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّانِي دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الثَّانِي وَالْأَوَّلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ وَبَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ دُونَهَا لَمْ يَلْحَقَاهُ، وَكَذَا إنْ كَانَ مَا بَيْنَ كُلٍّ مِنْهُمْ وَتَالِيهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ انْتَهَى سُقْته مَعَ طُولِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إيضَاحَ الْمَقَامِ، وَمِنْهُ يَظْهَرُ صِحَّةُ تَقْيِيدِ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ مِنْ حَمْلٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مِنْ حَمْلٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الثَّالِثُ أَيْ مِنْ التَّنْبِيهَاتِ تَقْيِيدُهُ بِالْحَمْلِ مَعَ أَنَّ حُكْمَ الْحَمْلَيْنِ إذَا كَانَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ لَاحِقًا لِلزَّوْجِ كَذَلِكَ كَمَا سَبَقَ انْتَهَى، وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ عَقَّبَتْهُ أَيْ الْوَلَدَ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ بِآخَرَ يَلْحَقُ الزَّوْجَ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ، وَفِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ إذَا قَالَ كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مُتَعَاقِبِينَ وَكَانَ بَيْنَ الْوَلَدِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَالثَّالِثُ حَمْلٌ حَادِثٌ لَا يَلْحَقُهُ وَتَكُونُ الْعِدَّةُ قَدْ انْقَضَتْ بِالْوَلَدِ الثَّانِي انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ فَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ مِنْ حَمْلٍ احْتِرَازٌ عَنْ مِثْلِ هَذَا.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ مِنْ حَمْلٍ وَقَعَ بِالْأَوْلَيْنَ طَلْقَتَانِ وَانْقَضَتْ الثُّلُثُ) يَنْبَغِي فِيمَا إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ حَمْلًا آخَرَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ بِالثَّانِي، وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَانِيَةٌ لِفَرَاغِ الرَّحِمِ بِوِلَادَتِهِ إذْ عِنْدَ وِلَادَتِهِ لَا يَكُونُ الثَّالِثُ فِي الرَّحِمِ حَتَّى يُنَافِيَ الْفَرَاغَ؛ لِأَنَّهُ حَمْلٌ آخَرَ، وَلَا يَجْتَمِعُ وَلَدَانِ مِنْ حَمْلَيْنِ فِي رَحِمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَكَذَا فِيمَا إذَا كَانَ الْأَوَّلَانِ حَمْلًا وَاحِدًا وَالثَّالِثُ حَمْلًا آخَرَ فَتَنْقَضِي بِالثَّانِي، وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَانِيَةٌ لِمَا ذُكِرَ وَحِينَئِذٍ فَتَقْيِيدُ الْمَتْنِ بِالْحَمْلِ الْوَاحِدِ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِهِ) أَيْ دُونَ مَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَقُلْ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ وَلَدَتْهُمْ مَعًا.
(قَوْلُهُ: وَلَدًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا فَوَلَدَتْ فِي بَطْنٍ ثَلَاثَةً مَعًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا. اهـ. وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِوَلَدٍ أَنَّهُ عِنْدَ حَذْفِهِ لَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا إذَا وَلَدَتْ ثَلَاثَةً مَعًا؛ لِأَنَّهُ وِلَادَةٌ وَاحِدَةٌ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش أَقُولُ وَسَيُصَرِّحُ بِهِ الشَّرْحُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ حَمْلٍ) وَفِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ إذَا قَالَ كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مُتَعَاقِبِينَ وَكَانَ بَيْنَ الْوَلَدِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَالثَّالِثُ حَمْلٌ حَادِثٌ لَا يَلْحَقُهُ وَتَكُونُ الْعِدَّةُ قَدْ انْقَضَتْ بِالْوَلَدِ الثَّانِي انْتَهَى فَيُتَأَمَّلُ فَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ مِنْ حَمْلٍ احْتِرَازٌ عَنْ مِثْلِ هَذَا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَانْقَضَتْ بِالثَّالِثِ) يَنْبَغِي فِيمَا إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ حَمْلًا آخَرَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ بِالثَّانِي، وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَانِيَةٌ لِفَرَاغِ الرَّحِمِ بِوِلَادَتِهِ إذْ عِنْدَ وِلَادَتِهِ لَا يَكُونُ الثَّالِثُ فِي الرَّحِمِ حَتَّى يُنَافِيَ الْفَرَاغَ؛ لِأَنَّهُ حَمْلٌ آخَرَ، وَلَا يَجْتَمِعُ وَلَدَانِ مِنْ حَمْلَيْنِ فِي رَحِمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَكَذَا فِيمَا إذَا كَانَ الْأَوَّلَانِ حَمْلًا وَاحِدًا وَالثَّالِثُ حَمْلًا آخَرَ فَتَنْقَضِي بِالثَّانِي، وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَانِيَةً لِمَا ذُكِرَ فَتَقْيِيدُ الْمَتْنِ بِالْحَمْلِ الْوَاحِدِ ظَاهِرٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ مُرَتَّبًا) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ ثُمَّ بِآخَرَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي وَلَحِقَاهُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ لَمْ يَلْحَقْهُ الثَّانِي بَائِنًا كَانَتْ أَوْ لَا وَانْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ لِاحْتِمَالِ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ مِنْهُ بَعْدَ الْفِرَاقِ إذَا ادَّعَتْهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ أَوْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ بِالْوِلَادَةِ، وَقَوْلُهُ: انْفِصَالُهُ أَيْ الْوَلَدِ، وَقَوْلُهُ: وَمُقَارَنَةُ الْوُقُوعِ إلَخْ رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الصَّحِيحِ.
(قَوْلُهُ: لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِهِ) أَيْ دُونَ مَا قَبْلَهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَمُقَارَنَةُ الْوُقُوعِ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ مُتَعَذِّرٌ.
(قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) أَيْ لِلتَّعَذُّرِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لَوْ قَالَ: أَنْتِ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ قَالَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ مِنْ حَمْلٍ وَاحِدٍ مُرَتَّبِينَ.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ وَلَدَتْهُمْ) أَيْ الثَّلَاثَةَ أَوْ الْأَرْبَعَ.
(قَوْلُهُ: مَعًا) أَيْ بِأَنْ يَخْرُجُوا فِي كِيسٍ وَاحِدٍ. اهـ. ع ش فَإِنْ لَمْ يَقُلْ هُنَا أَيْ فِيمَا لَوْ وَلَدَتْهُمْ مَعًا سم وَسَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ يَقَعُ الثَّلَاثُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَقُلْ هُنَا وَلَدًا، وَلَمْ يَنْوِهِ.
(قَوْلُهُ: وَقَعَتْ وَاحِدَةً) أَيْ لِعَدَمِ تَكَرُّرِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْوِلَادَةُ.
(وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعِ) حَوَامِلَ (كُلَّمَا) وَكَذَا أَيْ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ اخْتِصَاصُ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ بِكُلَّمَا دُونَ غَيْرِهَا وَلَوْ أَيْ لِأَنَّهَا، وَإِنْ أَفَادَتْ الْعُمُومَ لَا تُفِيدُ التَّكْرَارَ وَلِذَلِكَ تَتِمَّةٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (وَلَدَتْ وَاحِدَةً) مِنْكُنَّ (فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ فَوَلَدْنَ مَعًا) أَوْ ثَلَاثٌ مَعًا ثُمَّ الرَّابِعَةُ، وَقَدْ بَقِيَتْ عِدَّتُهُنَّ إلَى وِلَادَتِهَا (طَلُقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا)؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثُ صَوَاحِبَ فَيَقَعُ بِوِلَادَةِ كُلٍّ عَلَى مَنْ عَدَاهَا طَلْقَةٌ طَلْقَةٌ لَا عَلَى نَفْسِهَا وَيَعْتَدِدْنَ جَمِيعًا بِالْأَقْرَاءِ إلَّا الرَّابِعَةَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَبِالْوَضْعِ وَكَرَّرَ ثَلَاثًا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لِمَجْمُوعِهِنَّ (أَوْ) وَلَدْنَ (مُرَتَّبًا طَلُقَتْ الرَّابِعَةُ ثَلَاثًا) بِوِلَادَةِ كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثِ طَلْقَةٌ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوِلَادَتِهَا (وَكَذَا الْأُولَى) تَطْلُقُ ثَلَاثًا (إنَّ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا) عِنْدَ وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَهَا ثَلَاثٌ، وَهِيَ فِيهَا.
وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يَنْفِي الصُّحْبَةَ وَالزَّوْجِيَّةَ إذْ لَوْ حَلَفَ بِطَلَاقِ نِسَائِهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ أَوْ طَلَّقَهُنَّ دَخَلَتْ فِيهِنَّ وَتَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ، وَلَا تَسْتَأْنِفُ لِلطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ بَلْ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا (وَ) طَلُقَتْ (الثَّانِيَةُ طَلْقَةً) بِوِلَادَةِ الْأُولَى (وَ) طَلُقَتْ (الثَّالِثَةُ طَلْقَتَيْنِ) بِوِلَادَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا) فَلَا يَلْحَقُهُمَا طَلَاقٌ مِنْ بَعْدِهِمَا مَا لَمْ يَلِدَا تَوْأَمَيْنِ وَيَتَأَخَّرْ ثَانِيهِمَا لِوِلَادَةِ الرَّابِعَةِ فَتَطْلُقَانِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَسَيَذْكُرُ أَنَّ شَرْطَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوَلَدِ لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ (وَقِيلَ لَا تَطْلُقُ الْأُولَى وَتَطْلُقُ الْبَاقِيَاتُ طَلْقَةً طَلْقَةً)؛ لِأَنَّ مَنْ عَلَّقَ طَلَاقَهُنَّ بِوُلَاتِهَا خَرَجْنَ عَنْ كَوْنِهِنَّ صَوَاحِبَ لَهَا وَيَرِدُ، وَإِنْ قِيلَ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ بِمَنْعِ مَا عُلِّلَ بِهِ كَمَا مَرَّ (وَإِنْ وَلَدْنَ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا) وَعِدَّةُ الْأَوَّلَيْنِ بَاقِيَةٌ (طَلُقَتْ الْأُولَيَانِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) وَاحِدٌ بِوِلَادَةِ مَنْ مَعَهَا وَثِنْتَانِ بِوِلَادَةِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَمَّا إذَا لَمْ تَبْقَ عِدَّةُ الْأُولَيَيْنِ لِوِلَادَةِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلَا يَقَعُ عَلَى مَنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إلَّا طَلْقَةٌ (وَقِيلَ) تَطْلُقُ كُلٌّ مِنْهُمَا (طَلْقَةً) بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ السَّابِقِ (وَ) طَلُقَتْ (الْأُخْرَيَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ) بِوِلَادَةِ الْأُولَيَيْنِ، وَلَا يَقَعُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِوِلَادَةِ مَنْ مَعَهَا شَيْءٌ لِانْقِضَاءِ عِدَّتَيْهِمَا بِوِلَادَتِهِمَا.
وَإِنْ وَلَدْنَ ثِنْتَانِ مُرَتَّبًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا طَلُقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا وَالثَّانِيَةُ طَلْقَةً وَالْأُخْرَيَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مُرَتَّبًا طَلُقَتْ الْأُولَيَانِ وَالرَّابِعَةُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالثَّالِثَةُ طَلْقَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً ثُمَّ ثَلَاثًا مَعًا طَلُقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا وَمَنْ بَعْدَهَا طَلْقَةٌ طَلْقَةٌ أَوْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ اثْنَتَانِ مَعًا ثُمَّ وَاحِدَةٌ طَلُقَتْ الْأُولَى وَالرَّابِعَةُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ طَلْقَةً طَلْقَةً وَتَبِينُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِوِلَادَتِهَا وَالتَّعْلِيقُ بِالْحَيْضِ أَوْ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِ بِرُؤْيَةِ أَوْ عِلْمِ أَوَّلِ دَمٍ يَطْرَأُ بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَيُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا ثُمَّ إنْ انْقَطَعَ قَبْلَ أَقَلِّهِ بَانَ أَنْ لَا طَلَاقَ وَمَرَّ أَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ وَقَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَقَعَ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَكَالْحَيْضِ فِيمَا ذُكِرَ أَنَّهُ فِي التَّعْلِيقِ لَابُدَّ مِنْ ابْتِدَائِهِ، وَلَا تَكْفِي اسْتَدَامَتْهُ الطُّهْرَ وَسَائِرَ الْأَوْصَافِ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَّا أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ أَنَّ اسْتِدَامَةَ الرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ لُبْسٌ وَرُكُوبٌ فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ انْتَهَى.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا التَّفْصِيلُ الْآتِي ثُمَّ إنَّ مَا يُقَدَّرُ بِمُدَّةٍ تَكُونُ اسْتِدَامَتُهُ كَابْتِدَائِهِ وَمَا لَا فَلَا لَكِنَّ قَضِيَّةَ فَرَّقَ الْمُتَوَلِّي بَيْنَ الرُّكُوبِ وَالْحَيْضِ بِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الرُّكُوبِ بِاخْتِيَارِهَا بِخِلَافِ اسْتِدَامَةِ الْحَيْضِ أَنَّهُ لَا يَأْتِي هُنَا ذَلِكَ التَّفْصِيلُ وَأَنَّهُ لَا تَكُونُ هُنَا الِاسْتِدَامَةُ كَالِابْتِدَاءِ إلَّا فِي الِاخْتِيَارِيِّ لَا غَيْرُ وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ الْبُلْقِينِيِّ بِقَوْلِهِ الْأَقْوَى فِي الْفَرْقِ أَنَّ نَحْوَ الْحَيْضِ مُجَرَّدُ تَعْلِيقٍ لَا حَلِفَ فِيهِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهَا فَعَمِلْنَا بِقَضِيَّةِ أَدَاةِ التَّعْلِيقِ مِنْ اقْتِضَائِهَا إيجَادَ فِعْلٍ مُسْتَأْنَفٍ وَالِاسْتِدَامَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ بِخِلَافِ نَحْوِ الرُّكُوبِ فَإِنَّ التَّعْلِيقَ بِهِ يُسَمَّى حَلِفًا أَيْ؛ لِأَنَّهُ بِاخْتِيَارِهَا فَأَمْكَنَ فِيهِ الْحَثُّ وَالْمَنْعُ فَأَتَى فِيهِ تَفْصِيلُ الْحَلِفِ أَنَّ اسْتِدَامَتَهُ كَابْتِدَائِهِ، وَلَهُ فَرْقٌ آخَرُ يُوَافِقُ إطْلَاقَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الِاسْتِدَامَةَ هُنَا لَيْسَتْ كَالِابْتِدَاءِ مُطْلَقًا لَكِنَّ كَلَامَ أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورَ يُخَالِفُ هَذَا فَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَوْجَهُ فَرْقَهُ الْأَوَّلَ وَأَلْحَقَ بِذَلِكَ مَنْ حَلَفَ لَا يُسَافِرُ لِبَلَدِ كَذَا فَيَحْنَثُ ظَاهِرًا بِمُفَارَقَتِهِ لِعُمْرَانِ بَلَدِهِ قَاصِدًا السَّفَرَ إلَيْهَا ثُمَّ إنْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا بَانَ أَنْ لَا طَلَاقَ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الدَّمِ فِي زَمَنِ إمْكَانِهِ أَنَّهُ حَيْضٌ، وَلَا كَذَلِكَ السَّفَرُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ فِي صُورَتِهِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا عِنْدَ بُلُوغِ الْبَلَدِ إذْ لَا يُسَمَّى مُسَافِرًا إلَيْهَا إلَّا حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهُ بِمُضِيِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُهُ مِنْ أَوَّلِ الْحَيْضِ وَحِينَئِذٍ فَلَا جَامِعَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَإِنْ عَلَّقَ بِهِ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ يَقَعْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يَبْتَدِئَهَا الْحَيْضُ فَإِنْ قَالَ حَيْضَةً لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِتَمَامِ حَيْضَةٍ آتِيَةٍ بَعْدَ التَّعْلِيقِ.